الحر العاملي

60

وسائل الشيعة ( آل البيت )

26 - باب أنه يجوز أن يتمتع بالمرأة الواحدة مرارا كثيرة ولا تحرم في الثالثة ولا في التاسعة كالمطلقة بل هي كالأمة ( 26530 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة ، : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر حتى بانت منه ثم يتزوجها الأول حتى بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة أزواج ، يحل للأول أن يتزوجها ؟ قال : نعم كم شاء ليس هذه مثل الحرة ، هذه مستأجرة وهي بمنزلة الإماء . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، نحوه ( 1 ) . ( 26531 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يتمتع من المرأة المرات ، قال : لا بأس يتمتع منها ما شاء . ( 26532 ) 3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل تزوج امرأة متعة كم مرة يرددها ويعيد التزويج ؟ قال : ما أحب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك بالعموم والاطلاق ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .

--> الباب 26 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5 : 460 / 1 . ( 1 ) التهذيب 7 : 270 / 1159 . 2 - الكافي 5 : 460 / 2 . 3 - قرب الإسناد : 109 . ( 1 ) تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 43 من هذه الأبواب .